رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ما هو حكم احتكار السلع ورفع أسعارها بحجة التصدق على الفقراء؟

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء أن احتكار السلع وبيعها بأسعار مضاعفة، مع تبرير ذلك بالتصدق بجزء من الأرباح على الفقراء، يُعد فعلًا محرمًا شرعًا، ولا يرفع عن صاحبه الإثم، سواء تصدق بجزء من الثمن أو لم يفعل.

وأوضحت أن استغلال الظروف الاقتصادية واحتكار السلع لتحقيق أرباح مبالغ فيها يُخالف أحكام الشريعة، ويُحمِّل التاجر المسئولية الكاملة عن هذا السلوك.

وأضافت أن من يشتري من هذا التاجر دون وجود ضرورة، مع توافر بدائل أخرى أو إمكانية الحصول على السلعة من مصدر آخر، فإنه يُسهم في دعم هذا السلوك المخالف، ويقع في الإثم.

أما إذا كان المشتري مضطرًا إلى شراء السلعة، ولا يجد سبيلًا آخر للحصول عليها أو بديلًا يفي بحاجته، فلا حرج عليه، ويكون الإثم في هذه الحالة واقعًا على البائع المحتكر وحده.

تم نسخ الرابط