رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ما حكم إتلاف العامل لأدوات العمل؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يجيب

الشيخ علي فخر
الشيخ علي فخر

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال بشأن كيفية التعامل شرعًا مع حالات إتلاف العامل لأدوات العمل أو تسببه في خسائر، مؤكدًا أن الشريعة قررت قاعدة عامة حاكمة وهي: «الضرر يزال»، بما يضمن رفع الأذى وتحقيق العدل بين الأطراف.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، في حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن معالجة هذه المسألة تتطلب التفرقة بين حالتين أساسيتين، الأولى: حالة الإهمال أو التعمد، والثانية: حالة عدم القصد أو ما يُعرف بالقوة القاهرة.

وأشار إلى أنه في حالة تعمد العامل إتلاف أدوات العمل أو إحداث ضرر بقصد، فإنه يُحاسب على فعله، ويكون ملزمًا بتحمل نتيجة هذا الضرر، باعتبار أنه وقع عن إرادة واختيار، وهو ما يستوجب المساءلة.

وأضاف أن الأمر يختلف في حال عدم التعمد، كأن يقع الضرر نتيجة ظرف طارئ أو فقدان توازن أو حادث خارج عن إرادة العامل، مؤكدًا أن هذه الصورة لا يُؤاخذ عليها شرعًا، لانتفاء القصد، ولا يُعامل فيها معاملة المتعمد.

وأكد أن التفريق بين التعمد وعدمه يعد أساسًا في الحكم على الواقعة، بما يحقق التوازن بين حفظ حقوق صاحب العمل، ورفع الحرج عن العامل، وفق ما تقرره القواعد الشرعية في باب المعاملات.

تم نسخ الرابط