قبل فض دور الانعقاد.. ما أبرز الملفات التشريعية التي يحسمها مجلس النواب؟
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لفض دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث خلال الأسبوع الجاري، وذلك عقب الانتهاء من مناقشة عدد من الملفات التشريعية المهمة المدرجة على جدول أعمال المجلس.
مناقشة مشروع إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة
ومن المقرر أن تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التكنولوجية، والمقدم من الحكومة.
ويأتي مشروع القانون في إطار دعم منظومة التعليم التكنولوجي، وتعزيز دور المؤسسات التعليمية المتخصصة في إعداد كوادر مؤهلة في المجالات العلمية والتكنولوجية المرتبطة باحتياجات الدولة.
تعديلات على النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية
كما يناقش مجلس النواب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية.
ويستهدف مشروع التعديل تطوير الإطار التشريعي المنظم للكلية بما يتواكب مع المتغيرات العلمية والتكنولوجية، ويعزز من دورها في إعداد الكوادر الهندسية والفنية المتخصصة.
الدستور يحدد ضوابط فض دور الانعقاد
وينظم الدستور والقانون الإجراءات الخاصة بفض دور الانعقاد العادي لمجلس النواب، وكذلك موعد بدء دور الانعقاد الجديد، حيث يبدأ دور الانعقاد السنوي الجديد قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.
ونصت المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حال عدم صدور الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في الموعد المحدد.
دور الانعقاد يستمر لمدة تسعة أشهر على الأقل
ووفقًا للنصوص الدستورية، يستمر دور الانعقاد العادي لمجلس النواب لمدة تسعة أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، كما يتم فض دور الانعقاد بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.
اللائحة الداخلية تنظم إجراءات فض دور الانعقاد
كما حددت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط فض دور الانعقاد، حيث نصت على دعوة رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، وفي حال عدم توجيه الدعوة، ينعقد المجلس بحكم الدستور في الموعد ذاته.
وأكدت اللائحة أن دور الانعقاد العادي يستمر لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يبدأ المجلس أعماله في تاريخ لا يسمح باستكمال هذه المدة، على أن يتم فض دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ودون إمكانية فضه قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.