رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ضبط ممرض ينتحل صفة طبيب أسنان بمركز طبي شهير في سوهاج..وهذه عقوبته

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

واصلت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، وتمكنت من ضبط ممرض ينتحل صفة طبيب أسنان ويدير مركزًا طبيًا غير مرخص بدائرة مركز سوهاج، وذلك في إطار جهود مواجهة منتحلي الصفة وحماية صحة المواطنين.

تفاصيل الواقعة

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، وبمتابعة الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وتحت إشراف الدكتور مصطفى رفعت، مدير إدارة العلاج الحر.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط ممرض يدير مركزًا طبيًا غير مرخص، وينتحل صفة طبيب أسنان، حيث تبين أنه كان يباشر تقديم خدمات طبية بالمشاركة مع عدد من أطباء الأسنان داخل المنشأة، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

كما كشفت اللجنة أن المركز يزاول نشاطه دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب رصد مخالفات تتعلق بعدم الالتزام باشتراطات مكافحة العدوى والضوابط الصحية، وهو ما يمثل خطرًا على صحة المترددين على المركز.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية أن الواقعة تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية الخاصة، والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004، إلى جانب مخالفة القانون رقم 415 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة الطب.

عقوبة انتحال صفة طبيب

واجه قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، عقوبة انتحال لقب طبيب، حيث نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا».

وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».

ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير".

تم نسخ الرابط