سقوط 40 سائقا متعاطيا للمخدرات خلال حملات مرورية بالقاهرة والمحافظات..وهذه عقوبة المتهمين
واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفات، إلى جانب كشف حالات تعاط للمواد المخدرة بين قائدي السيارات.
وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 107 آلاف و369 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعات المقررة، والانتظار في المواقف العشوائية، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة إلى مخالفات شروط التراخيص.
كما تم فحص 1068 سائقًا، وتبينت إيجابية تحاليل 35 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وفي إطار استمرار الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط 475 مخالفة مرورية متنوعة شملت مخالفات تحميل الركاب، وشروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.
كما تم فحص 154 سائقًا بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت النتائج عن ثبوت إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 5 أشخاص مطلوبين على ذمة أحكام قضائية بإجمالي 7 أحكام، والتحفظ على مركبات مخالفة لقوانين المرور.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المرورية على كافة الطرق والمحاور لضبط المخالفات وتحقيق السلامة المرورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع المضبوطة.
العقوبة القانونية
نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».