سقوط متهمين بالترويج لأعمال منافية للآداب بالغربية.. وهذه عقوبتهما طبقا للقانون
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات منشورات متداولة عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت الترويج لأعمال منافية للآداب بمحافظة الغربية، وتمكنت من ضبط المتهمين القائمين على إدارة الحساب.
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحريات أن القائمة على إدارة الحساب سيدة لها معلومات جنائية، وتقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، حيث جرى ضبطها عقب تقنين الإجراءات.
وبمواجهتها، اعترفت بإدارة الحساب والترويج لتلك الأعمال، وأقرت بأنها استعانت بشخص آخر لاستقطاب الراغبين والتواصل معهم مقابل تحقيق مكاسب مادية.
وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم الثاني وضبطه، وتبين أنه يقيم بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة، وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد مشاركته في النشاط الإجرامي.
وبمواجهة المتهم، أيد ما أسفرت عنه التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، وإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة.
وأكدت وزارة الداخلية استمرار جهودها في رصد الحسابات والصفحات التي تستغل مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج للأنشطة غير المشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق القائمين عليها، في إطار الحفاظ على القيم المجتمعية وتطبيق القانون.
عقوبة نشر مقاطع مخلة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجور
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".