الإفتاء: يجوز إعطاء الزكاة للقريب المحتاج ويستحب ذلك شرعًا
أكدت دار الإفتاء أن دفع الزكاة للأقارب المحتاجين جائز شرعًا، بل يُستحب لما يجمعه من أجر الصدقة وصلة الرحم، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة».
وأوضحت الدار أن الزكاة يجوز صرفها للقريب إذا نزلت به كارثة، أو أثقلته الديون، أو احتاج إلى نفقات الزواج أو غير ذلك من أوجه الحاجة التي يعجز عن تحملها، مشيرة إلى أن العلماء اتفقوا على استحباب ذلك في هذه الأحوال، مع تأكيد الحنابلة على جوازه كذلك في مسألة الزواج.



