الإفتاء: التسوية في الهبة بين الأبناء جائزة بالمساواة أو وفق قسمة الميراث
أكدت دار الإفتاء أن الشريعة تجيز للأب التسوية بين أبنائه في الهبة حال حياته إذا استوت أحوالهم من حيث الحاجة وعدمها.
وأوضحت أن هذه التسوية تتحقق إما بإعطاء الذكر مثل الأنثى، وهو رأي جمهور الفقهاء، أو بإعطاء الذكر ضعف نصيب الأنثى على نحو قسمة الميراث، وهو قول معتبر لدى عدد من أهل العلم.
وأضافت الدار أن تفضيل بعض الأبناء في الهبة جائز شرعًا إذا وُجد سبب معتبر يقتضي ذلك، كالحاجة أو المرض أو الانشغال بطلب العلم أو كثرة الأعباء الأسرية أو مكافأة الابن البار، وذلك من غير إثم أو حرج.