زكاة أموال دفاتر التوفير.. متى تجب وكيف تُخرج؟ دار الإفتاء تجيب
أوضحت دار الإفتاء أن الأموال المودعة في دفاتر التوفير تجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصاب الزكاة، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومضى عليها عام هجري كامل، وكانت خالية من الديون وفائضة عن الحاجات الأصلية لصاحبها ومن يعولهم. وتُخرج الزكاة حينئذ بنسبة 2.5% من أصل المال.
وأضافت أن عوائد دفتر التوفير لا زكاة فيها إذا كانت تُنفق بالكامل في الضروريات خلال العام ولا تُضم إلى أصل المال، أما إذا أُضيفت إلى الأصل أو بقي منها فائض وضُم إليه، فتجب الزكاة في مجموع الأصل والعائد بالنسبة نفسها.
كما أكدت أن الزكاة تُصرف إلى مصارفها الشرعية الواردة في قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل﴾.