رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

روجت لـ"تعدد الأزواج والإنجاب غير المنسب".. صانعة محتوى تواجه هذه العقوبة بالقانون

المتهمة
المتهمة

كشفت اعترافات صانعة المحتوى المتهمة بنشر مقاطع فيديو تروج لما أسمته بـ"فوائد تعدد الأزواج والزوجات والإنجاب غير المنسب"، أنها تعمدت نشر تلك المقاطع عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت تداول الفيديوهات، التي تضمنت محتوى اعتبرته الأجهزة الأمنية تحريضيًا ومخالفًا للآداب العامة والقيم المجتمعية، وبإجراء التحريات وتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

وخلال الضبط، عُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل وأدلة رقمية تؤكد نشاطها في نشر المقاطع محل الواقعة.

وبمواجهة المتهمة، أقرت بارتكابها الواقعة، واعترفت بأنها نشرت الفيديوهات بقصد تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وزيادة الأرباح من منصات التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ووضع قانون العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات لكل من يقوم بتصوير مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقريرعقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء.

عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء

وفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

كما تنص المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".

تم نسخ الرابط