بسبب مشاجرة في دمنهور.. هذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون
كشفت اعترافات أطراف المشاجرة التي شهدتها مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حقيقة مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي زعمت فيه إحدى السيدات، المتواجدة خارج البلاد، قيام سيدة بالاتجار في المواد المخدرة، وتواطؤ عدد من رجال الشرطة معها، إلى جانب تحريرها محاضر كيدية ضد شقيقها.
وخلال التحقيقات، أقر طرفا المشاجرة بأن الخلافات التي نشبت بينهم كانت بسبب نزاعات عائلية تتعلق بالمصاهرة، وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، مؤكدين وقوع مشادة تطورت إلى التعدي بالسب والضرب دون حدوث إصابات.
وأثبتت التحريات أن الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه قسم شرطة دمنهور يوم 5 من الشهر الجاري، وتم على إثره ضبط جميع أطراف المشاجرة، فيما تبين عدم صحة الادعاءات المتداولة بشأن اتجار السيدة بالمواد المخدرة أو وجود أي تواطؤ من رجال الشرطة.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال طرفي المشاجرة، بعد ثبوت كذب الادعاءات التي تضمنها الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.