الإفتاء: يجوز للكافل أن يوصي للطفل المكفول بما لا يتجاوز ثلث تركته
أكدت دار الإفتاء جواز أن يوصي كافل الطفل اليتيم أو مجهول النسب لِمَن يكفله بجزء من ماله، شريطة أن يكون الموصي كامل الأهلية، بالغًا عاقلًا مختارًا وغير محجور عليه، وألا تكون الوصية صادرة في مرض الموت.
وأوضحت الدار أن الوصية تنفذ دون الحاجة إلى موافقة الورثة إذا كانت في حدود ثلث التركة، أما إذا تجاوزت هذا القدر فيشترط إجازة الورثة للزيادة، فإن وافقوا نفذت الوصية، وإن رفضوا اقتصر التنفيذ على الثلث فقط، ويعاد ما زاد على ذلك إلى التركة لتوزيعه وفق الأنصبة الشرعية.