رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

يبيع المخدرات عبر صفحة على السوشيال ميديا.. المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون

المتهم
المتهم

انهارت مقاومة المتهم أمام رجال المباحث، واعترف بتفاصيل نشاطه الإجرامي، بعدما سقط في قبضة الأجهزة الأمنية لاتهامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة واستقطاب الراغبين في شرائها.

اتخذ من إحدى منصات التواصل الاجتماعي وسيلة للإعلان عن المخدرات

وكشفت التحقيقات أن المتهم، وهو عاطل وله معلومات جنائية، اتخذ من إحدى منصات التواصل الاجتماعي وسيلة للإعلان عن المواد المخدرة والتواصل مع عملائه، ظنًا منه أن نشاطه سيظل بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية.

وبعد ورود معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم تحديد هوية المتهم ورصد تحركاته، قبل استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وخلال عملية الضبط، عثر رجال الأمن بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى مبلغ مالي يُشتبه في كونه من متحصلات نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة.

وبمواجهة المتهم، أقر بإدارة الصفحة محل التحريات، واعترف باستخدامها في الترويج لبيع الحشيش، كما اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أُحيل المتهم إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تم نسخ الرابط