رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

غش تجاري داخل مخزن بالقليوبية.. وهذه عقوبة الجريمة طبقا للقانون

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شهدت محافظة القليوبية، خلال تنفيذ حملات إزالة التعديات يقظة الأجهزة التنفيذية، حيث تمكن الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، أثناء قيادته حملة إزالة مكبرة بقرية بلقس التابعة لمركز ومدينة قليوب، من ضبط مخزن يستخدم في إعادة تعبئة منظفات مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل علامات تجارية شهيرة، تمهيدا لطرحها بالأسواق باعتبارها منتجات أصلية.

وتبين خلال تفقد المحافظ للموقع أن المخزن يقوم بإعادة تعبئة مواد تنظيف مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل علامات تجارية معروفة، في مخالفة تُعد غشًا تجاريًا يضر بالمستهلكين، وعلى الفور وجّه المحافظ بالتحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على المخزن، مع إخطار الجهات المختصة لاستكمال أعمال الفحص والتحقيق وفقًا للقانون.

وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية أن المحافظة لن تتهاون مع أي أنشطة غير مشروعة تمس صحة المواطنين أو تنطوي على غش تجاري، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، حفاظًا على سلامة المواطنين وحماية حقوق المستهلك.

وجاء ذلك بحضور اللواء أحمد عبد الرحمن مساعد مدير الأمن، والدكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد، واللواء وائل طاهر رئيس مركز ومدينة قليوب، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية.

العقوبات

تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

وتصدى قانون العقوبات  لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.

تم نسخ الرابط