رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

النيابة تحقق مع 13 متهمًا في مشاجرة بالأسلحة ببورسعيد.. وهذه عقوبة الجرية

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

تباشر النيابة العامة التحقيق مع 13 شخص بينهم 3 سيدات على خلفية قيامهم بالتشاجر مع بعضهم بإستخدام الأسلحة البيضاء والعصى الخشبية  لخلافات بينهم حول الجيرة، وقررت حبس المتهمون 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بورسعيد، القبض على 13 شخصا لقيامهم بالتشاجر مع بعضهم  باستخدام الأسلحة البيضاء والعصى الخشبية  لخلافات بينهم حول الجيرة.

كانت رصدت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن ببورسعيد، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء والعصى الخشبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 الجارى تبلغ لقسم شرطة بور فؤاد بحدوث مشاجرة بين طرف أول 5 أشخاص ، سيدة مصابين بكدمات وسحجات متفرقة، طرف ثان 5 أشخاص، سيدتين مصابين بجروح وكدمات متفرقة جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة بورفؤاد، لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام الأسلحة البيضاء والعصى الخشبية مما أسفر عن حدوث الإصابات المنوه عنها.

 أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وضبط بحوزتهم الأسلحة البيضاء والعصى الخشبية المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وجرى كافة إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط