دار الإفتاء توضح حكم بيع السلع قبل تملكها وقبضها
أكدت دار الإفتاء أن بيع السلعة قبل تملكها وقبضها لا يجوز شرعًا إذا كان على الصورة المنهي عنها، إلا أن المعاملة التي يتفق فيها البائع مع المشتري على سلعة موصوفة بمواصفات محددة، ويتسلم ثمنها كاملًا مقدمًا، ثم يقوم بشرائها وتسليمها في الموعد المتفق عليه، تُعد من عقد السَّلَم الجائز شرعًا، وليست من بيع ما لا يملك.
وأوضحت الدار أن صحة هذا العقد تتوقف على الالتزام بضوابط السَّلَم، وفي مقدمتها تحديد جنس السلعة ونوعها وجودتها وحجمها وسائر أوصافها بما يمنع الجهالة والنزاع، مع الاتفاق على موعد محدد للتسليم، وأن تكون السلعة مما يغلب على الظن وجوده عند حلول الأجل، إضافة إلى معرفة الثمن وتسليم المشتري كامل قيمته في مجلس العقد.
وشددت دار الإفتاء على أنه إذا استوفت المعاملة هذه الشروط والضوابط الشرعية، فإنها تكون صحيحة وجائزة، ولا تدخل في نطاق بيع السلع قبل تملكها المنهي عنه.



