رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الإفتاء: لا حرج في بيع السلع بنظام السداد الآجل مع زيادة معلومة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

 


أكدت دار الإفتاء أن البيع بالتقسيط جائز شرعًا، ولا حرج في بيع السلع الاستهلاكية بنظام السداد الآجل مع زيادة معلومة على الثمن الأصلي، بشرط أن يكون الثمن النهائي وفترة السداد محددين بوضوح عند إبرام العقد.
وأوضحت الدار أن البائع يملك شرعًا أن يبيع السلعة نقدًا بسعر، أو بالتقسيط بسعر أعلى، طالما اتفق الطرفان على الثمن النهائي والأجل قبل إتمام البيع، مؤكدة أن كلا النظامين مشروع ولا تعارض بينهما.
وبيّنت أن البيع بالتقسيط يختلف عن الربا؛ لأن الزيادة في هذه الحالة تُعد جزءًا من ثمن السلعة المتفق عليه، وليست زيادة على قرض مالي. كما أن وجود السلعة محلَّ البيع يجعل العقد من عقود البيع المشروعة، وينفي عنه شبهة الربا.
وأضافت أن الزيادة في ثمن البيع بالتقسيط ليست منفصلة عن السلعة، وإنما هي مقابل منح المشتري مهلة للسداد، وهو ما أجازه الفقه الإسلامي، ما دام العقد قائمًا على التراضي والوضوح في تحديد الثمن والأجل.

تم نسخ الرابط