رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ما حكم استخدام المُرتَهِن للعين المرهونة؟ دار الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز شرعًا استخدام المُرتَهِن للعين المرهونة إلَّا إذا دفع قيمة المنفعة التي حَصَّلَها وإلا كانت أكلًا لأموال الناس بالباطل؛ وقد نهى الله تعالى عن ذلك في قوله سبحانه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: 29-30]، ولأنَّ هذا يكون من باب الدَّين الذي يَجُرُّ نَفعًا؛ وهو ربا.

وأوضحت الدار أن انتفاع المُرتَهِن بالعين المرهونة دون مقابل يُعد من قبيل الدَّين الذي يجر نفعًا، وهو من صور الربا المحرمة شرعًا، لما يترتب عليه من تحقيق منفعة للمُقرِض بسبب القرض.

تم نسخ الرابط