رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ضبط 7 أشخاص استغلوا أطفالًا لتحقيق الربح.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

ألقت الأجهزة الأمنية بقطاع الشرطة المتخصصة القبض على 7 أشخاص، بينهم 5 سيدات ورجلان، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في عدد من مناطق محافظة القاهرة.

وجاءت عملية الضبط من خلال جهود الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، حيث تم ضبط المتهمين، وتبين أن 3 منهم لديهم معلومات جنائية سابقة، كما عُثر برفقتهم على 14 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء استغلالهم في بيع السلع والتسول بالطرق العامة.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم الواقعة واستغلال الأطفال لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما جرى تسليم الأطفال الذين أمكن التوصل إلى ذويهم لأسرهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، فيما تم التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع الأطفال الذين تعذر الوصول إلى أهليتهم بإحدى دور الرعاية لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

العقوبة

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

تم نسخ الرابط