رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

انتحل صفة ضابط شرطة.. وهذه عقوبة المتهم طبقا للقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بإنتحال صفة ضابط شرطة والتعدى عليها بالسب وتهديدها

كانت  رصدت اجهزة الامن بمديرية أمن الجيزة، منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بإنتحال صفة ضابط شرطة والتعدى عليها بالسب وتهديدها.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر ربة منزل - مقيمةبدائرة قسم شرطة البدرشين بالجيزة ، وبسؤالها قررتبقيامها بوضع منشور على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى للحث على الرفق بالحيوان مرفقاً برقم هاتفها ، وعقب ذلك قام أحد الأشخاص بالإتصال بها هاتفياً وإدعى كونه ضابط شرطة وقام بالتعدى عليها بالسب وتهديدها بإلقاء القبض عليها.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه موظف بإحدى الجامعات - مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه عقب مشاهدته للمنشور الخاص بالشاكية والتى تدعوا فيه للرفق بالحيوان لتضرره من الكلاب الضاله لسابقة هجومها على نجله وإصابته بجروح.

العقوبة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

تم نسخ الرابط