حكم التوفير من بدل الانتقال.. الإفتاء توضح الفارق بين البدل الثابت والمتغير
أكدت دار الإفتاء أن بدل الانتقال الثابت الذي تصرفه جهة العمل للعامل، مقابل انتقاله من محل إقامته إلى مقر العمل دون اشتراط استخدام وسيلة مواصلات محددة، يجوز له التصرف فيه كيفما يشاء، بما في ذلك توفير جزء منه والاستفادة به، طالما لم تضع جهة العمل قيدًا على طريقة إنفاقه.
وأوضحت الإفتاء، في فتوى لها، أن الحكم يختلف بالنسبة لبدل الانتقال المتغير، الذي يُصرف بناءً على المصروفات الفعلية التي يتحملها الموظف أثناء أداء مهام العمل أو الانتقال إلى مواقع الإشراف، حيث لا يجوز شرعًا المطالبة بمبالغ تزيد على ما تم إنفاقه بالفعل.
وأضافت أن الموظف في هذه الحالة يعد مؤتمنًا على ما يقدمه من بيانات، وأن الإبلاغ بمصاريف أعلى من الحقيقة للحصول على فارق مالي يُعد خيانة للأمانة وكذبًا وأكلًا للمال بالباطل.
وشددت دار الإفتاء على أن من وقع في ذلك يجب عليه التوبة ورد الحقوق إلى جهة العمل، سواء بإعادة المبالغ مباشرة أو بخصمها من مستحقات أو مصروفات لاحقة، إذا تعذر ردها دفعة واحدة أو خشي من الإفصاح عنها بصورة مباشرة.