رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الإفتاء: تغيير اسم الزوجة لا يستلزم زواجًا جديدًا والعقد الثاني تأكيدًا للأول

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء أن تغيير الزوجة لاسمها بعد الزواج لا يؤثر في صحة عقد الزواج القائم، موضحة أن إبرام عقد زواج جديد موثق بعد تغيير الاسم لا ينشئ علاقة زوجية جديدة، وإنما يُعد تأكيدًا للعقد الأول ما دامت الزوجة هي ذاتها ولم يقع بين العقدين طلاق.
وأوضحت الدار، ردًا على سؤال بشأن زوج عقد على زوجته مرة أخرى بعد تغيير اسمها رسميًا، أن العقود المكتوبة وظيفتها إثبات الحقوق والعلاقات القانونية وليست إنشاءها من العدم، مشيرة إلى أن الأسماء الشخصية ليست سوى علامات تدل على الأشخاص، ولا يترتب على تعدد الأسماء أو المعرفات لشخص واحد تعدد في الشخصية القانونية أو الشرعية.
وأضافت أن العقدين في هذه الحالة قد وردا على زوجة واحدة دون أن تتخللهما فرقة أو طلاق، وبالتالي فإن العقد الثاني لا يُنشئ زواجًا جديدًا، بل يُعتبر توثيقًا وتأكيدًا للعقد الأول، ولا تترتب عليه آثار شرعية إضافية.
وبيّنت دار الإفتاء أن الزوج يظل مالكًا لثلاث طلقات فقط لا ست طلقات، كما أن للزوجة نفقة واحدة لا نفقتين، لأن العلاقة الزوجية واحدة ولم تتعدد بتعدد العقود. كما أن وقوع الطلاق بأي من الاسمين اللذين عُرفت بهما الزوجة يكون نافذًا على رابطة الزواج القائمة دون فرق بين الاسم القديم أو الجديد.
واختتمت الدار فتواها بالتأكيد على أن تغيير الاسم أو إعادة توثيق العقد لهذا السبب لا يغيّر من الأحكام الشرعية المترتبة على الزواج الأصلي، ما دامت شخصية الزوجة واحدة والعلاقة الزوجية مستمرة دون انقطاع.

تم نسخ الرابط