رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

دار الإفتاء: يجوز إعطاء الأخت الأرملة من الزكاة إذا كانت محتاجة

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء أنه يجوز للمرأة أن تعطي أختها الأرملة من زكاة مالها، سواء كلها أو بعضها، إذا كانت الأخت محتاجة وتندرج ضمن مستحقي الزكاة شرعًا، حتى وإن كانت تتلقى مساعدات من أشخاص آخرين.
وأوضحت الدار أن العبرة في استحقاق الزكاة هي تحقق الحاجة والفقر أو المسكنة، فإذا كانت المساعدات التي تحصل عليها الأخت لا تكفي لتلبية احتياجاتها الأساسية ومتطلبات أبنائها، جاز إعطاؤها من أموال الزكاة. أما إذا كانت تلك المساعدات تحقق لها الكفاية الكاملة، فلا يجوز صرف الزكاة لها لانتفاء سبب الاستحقاق.
وأضافت أن إعطاء الزكاة للأخت المحتاجة يجمع بين أجرين؛ أجر أداء فريضة الزكاة، وأجر صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب.
وفيما يتعلق بإبلاغ الزوج بهذا التصرف، بينت دار الإفتاء أنه لا يجب على الزوجة إخبار زوجها بإخراج الزكاة من مالها الخاص، ما دام المال مملوكًا لها وحدها ولها حرية التصرف فيه شرعًا.
وشددت الدار على أن هذا الحكم يطبق ما دامت الظروف والملابسات مطابقة لما ورد في السؤال.

تم نسخ الرابط