رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الإفتاء توضح حكم الشبكة بعد فسخ الخطبة والتعويض عن خسائر الأثاث

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء أن الشبكة تُعد جزءًا من المهر وفقًا للعرف المستقر، ولذلك فإنها تعود إلى الخاطب عند فسخ الخطبة، سواء كان قرار الفسخ صادرًا منه أو من المخطوبة.
وأوضحت الدار، ردًّا على سؤال بشأن فسخ خاطبٍ للخطبة بعد شراء أثاث منزل الزوجية بمشاركته وعلمه، أن مسألة الأثاث تختلف باختلاف ما يترتب على فسخ الخطبة من أضرار مادية. فإذا نتج عن الرجوع في الخطبة ضررٌ محقق، كاضطرار الأسرة إلى بيع الأثاث بخسارة، فإن هذا الضرر يُجبر بالتعويض وفقًا لمدى تسبب كل طرف فيه؛ استنادًا إلى القاعدة الشرعية: «لا ضرر ولا ضرار».
وأضافت أن تقدير وجود الضرر وحجم التعويض المستحق والآثار المترتبة عليه من الأمور التي يختص بها القضاء، باعتباره الجهة المخولة بالفصل في مثل هذه المنازعات وتحديد المسئوليات بين الأطراف.

تم نسخ الرابط