ادعاء سرقة وهمية يهز السوشيال ميديا.. وهذه عقوبة المتهم بالقانون
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بمقطع فيديو، زعم خلاله أحد الأشخاص قيام فرد شرطة سابق باستيقافه أثناء سيره بأحد الطرق بمحافظة الغربية والاستيلاء على دراجته النارية والفرار بها، مدعياً تقاعس الأجهزة الأمنية عن ضبطه.
تفاصيل الواقعة
وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، كما أمكن تحديد القائم على النشر، وبسؤاله أقر بأنه اشترى الدراجة النارية من أحد المعارض، إلا أنه تعثر في سداد الأقساط المستحقة عليه، فقام بإعادتها إلى المعرض خشية تراكم المديونيات.
وأضاف أنه، ولدى استفسار ذويه عن الدراجة، اختلق رواية تعرضها للسرقة من قبل فرد شرطة سابق على خلاف الحقيقة، دون تحرير أي محضر بالواقعة.
وأكدت الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار كشف ملابسات ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والتحقق من صحته.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.