الداخلية تكشف حقيقة واقعة مرورية بالقاهرة.. وهذه عقوبة المتهم طبقا للقانون
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد دراجة نارية، بعد تداول مقطعي فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعم خلالهما تعرضه لسحب رخصته والتعدي عليه من قبل أحد ضباط الشرطة وطلب رشوة مالية.
وكانت رصدت أجهزة الأمن بالقاهرة، مقطعى فيديو تم تداولهما بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا إدعاء صاحب الحساب بقيام ضابط وفردى شرطة بسحب رخصة الدراجة النارية الخاصة به دون وجه حق والتعدى عليه زاعماً قيامهم بمطالبته بدفع مبلغ مالى على سبيل الرشوة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 4 الجارى أثناء القيام بحملة مرورية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة قام الضابط المشار إليه وبرفقته فردى شرطة بإستيقاف دراجة نارية قيادة القائم على التصوير مندوب بمعمل تحاليل بيطرية له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية وبفحصها تبين عدم وجود الملصق الإلكترونى فقام بسحب تراخيص الدراجة النارية وفقاً للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، فقام قائد الدراجة النارية بتصوير مقطعى الفيديو ونشرهما عبر حسابه الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى والإدعاء كذباً بتعنت الحملة ضده ومطالبتهم له بدفع رشوة مالية.
أمكن ضبط الدراجة النارية وقائدها ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، ونفى التعدى عليه أو مطالبته بدفع مبالغ مالية على سبيل "الرشوة"، وعلل قيامه بذلك لإستيائه من سحب تراخيص الدراجة النارية، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتي تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.