رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بسبب فيديوهات الرقص الخادشة للحياء.. صانعة محتوى بالإسكندرية تواجه هذه العقوبة

صاحبة الواقعة
صاحبة الواقعة

باشرت النيابة العامة المختصة بدائرة محافظة الإسكندرية التحقيق في واقعة ضبط صانعة محتوى، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وتبين من الفحص الأولي أن المقاطع تضمنت قيامها بالرقص بملابس وُصفت بأنها خادشة للحياء العام، الأمر الذي اعتبرته جهات التحقيق خروجاً على القيم والعادات المجتمعية.

تفاصيل الواقعة

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمة خلال جلسة التحقيق، حيث أقرت بقيامها بنشر المقاطع محل الواقعة عبر صفحتها الشخصية، وأوضحت أن هدفها من ذلك كان زيادة نسب المشاهدات والتفاعل على حساباتها، لتحقيق أرباح مالية من خلال العوائد التي تمنحها المنصات الإلكترونية على نسب المشاهدة والإعلانات، وأضافت، بحسب أقوالها، أنها لم تقصد الإساءة للذوق العام أو مخالفة القانون.

وأمرت النيابة بفحص الهواتف المحمولة التي تم ضبطها بحوزة المتهمة، للوقوف على طبيعة المحتوى المنشور على حساباتها المختلفة، وتحديد حجم نشاطها الإلكتروني ومصادر الأرباح التي تحققت من وراء هذا النشاط، كما طلبت تقريراً فنياً يحدد مدى مخالفة المقاطع للمعايير القانونية المنظمة للنشر على مواقع التواصل.

وكلفت النيابة إدارة التحريات باستكمال الفحص الفني للمحتوى المتداول، وجمع المعلومات اللازمة حول ملابسات الواقعة والخلفية الكاملة لنشاط المتهمة على المنصات، ومن المقرر أن تتخذ النيابة قرارها القانوني المناسب عقب ورود نتائج التحريات والتقارير الفنية.

وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء ، ونستعرض  من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

مقاطع خادشة للحياء

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".

تم نسخ الرابط