رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

مصادرة 4 أطنان دقيق مدعم خلال حملات مكثفة لمواجهة التلاعب بأسعار الخبز

الخبز المدعم
الخبز المدعم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، والبيع بأزيد من الأسعار المقررة، فضل عن مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

حملات تموينية بالمحافظات

وشن قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات تموينية مكبرة استهدفت المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وأسفرت الحملات، التي نفذت خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا التموينية، وضبط قرابة 4 أطنان من الدقيق الأبيض والدقيق البلدي المدعم قبل التصرف فيها بالمخالفة للقانون.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق حجبها، أو عدم طرحها للبيع، أوالامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وتوضيح ضوابط تداولها، وتسمية الجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس، والغرامة، حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة  345 على"الأشخاص الذين تسببوا في غلو، أو انحطاط أسعار غلال، أو بضائع، أو بونات، أو سندات مالية، معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية ، بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً، أو إعلانات مزورة، أو مفتراه، أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه، أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة، أو غلال، على عدم بيعه أصلاً أوعلى منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم، أو بأي طريقة احتيالية أخرى، يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".

بينما ضاعفت المادة 346 من العقوبة، ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة السابقة، إذا وقعت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم، أو الخبز، أو حطب الوقود، والفحم، أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.

تم نسخ الرابط