رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

إجراءات قانونية لحماية الأطفال المفقودين ومجهولي الوالدين

الجمهور الإخباري

نظم قانون الأحوال المدنية الجهات المختصة التي يتم تسليم الأطفال المفقودين أو حديثي الولادة مجهولي الوالدين إليها، بما يضمن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية للتعرف على ذويهم وحماية حقوقهم.

الجهات المختصة بتسلم الأطفال مجهولي الوالدين

وبحسب المادة (25) من قانون الأحوال المدنية، إذا عُثر على طفل حديث الولادة مجهول الوالدين، يتم تسليمه فورًا بالحالة التي عُثر عليه بها إلى إحدى الجهات الآتية:

إحدى المؤسسات المخصصة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة.
جهة الشرطة المختصة (مركز أو قسم أو نقطة شرطة) التي عُثر عليه في نطاقها.
العمدة أو الشيخ في القرى.

وفي جميع الأحوال، يتم نقل الطفل إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة، مع إخطار جهة الشرطة لتحرير محضر بالواقعة، وندب طبيب من الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه.

كما تنظم اللائحة التنفيذية واجبات جهة الشرطة والطبيب المختص، والإجراءات التي تُتبع حتى إصدار شهادة الميلاد، على ألا يُذكر فيها أن الطفل “لقيط”.

إقرار الأبوة أو الأمومة

وأجاز القانون لأي من والدي الطفل التقدم بطلب للإقرار بالأبوة أو الأمومة إلى جهة الشرطة التي عُثر بدائرتها على الطفل، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك.

التبليغ عن وقائع الميلاد

ووفق المادة (19)، يجب التبليغ عن واقعة الميلاد خلال 15 يومًا من تاريخ حدوثها، وذلك من خلال النماذج الرسمية المعدة لهذا الغرض، مرفقًا بها المستندات التي تؤكد صحة الواقعة.

تسجيل الوقائع بالخارج

ونصت المادة (9) على صحة تسجيل وقائع الأحوال المدنية التي تتم في الخارج للمواطنين المصريين إذا تمت وفق قوانين الدولة الأجنبية، بشرط عدم تعارضها مع القوانين المصرية.

كما ألزمت المادة (10) القنصليات المصرية بإمساك سجلات خاصة بقيد التبليغات وطلبات الحصول على بطاقات الرقم القومي وصور القيود الخاصة بالمواطنين بالخارج.

حجية السجلات وسرية البيانات

وأكدت المادة (12) أن السجلات الرسمية للأحوال المدنية والصور المستخرجة منها تُعد حجة قانونية ما لم يثبت تزويرها أو بطلانها بحكم قضائي.

فيما شددت المادة (13) على سرية البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية، وعدم جواز الاطلاع عليها أو نشرها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، مع اعتبار البيانات الإحصائية المجمعة المتعلقة بالأحوال المدنية سرًا قوميًا لا يجوز تداوله إلا بإذن رسمي.

تم نسخ الرابط