هل يجوز إعطاء بنت البنت من الزكاة لتجهيزها للزواج؟.. الإفتاء تجيب
أوضحت دار الإفتاء في ردها على سؤال حول حكم إعطاء بنت البنت، جزءًا من أموال الزكاة لمساعدتها في تجهيز مستلزمات الزواج، مؤكدة أن ذلك جائز شرعًا إذا كانت مستحقة للزكاة ولم تكن نفقتها واجبة على مُخرج الزكاة.
وبيّنت دار الإفتاء أن الزكاة لا يجوز صرفها للأصول أو الفروع الذين تجب نفقتهم على المزكي، لأن ذلك يعود بالنفع عليه مباشرة، وكأنه دفع الزكاة إلى نفسه، أما إذا كانت النفقة غير واجبة عليه، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة باعتبارهم من مستحقيها.
وأضافت أنه في الحالة المذكورة، يجوز للجد أن يمنح حفيدته "ابنة ابنته" من أموال الزكاة لمساعدتها في الزواج بقدر ما يحقق لها الكفاية، وذلك لأن نفقتها ليست واجبة عليه شرعًا، لوجود أنثى -وهي الأم- بينه وبين الحفيدة، وهو ما يجعلها من المستحقين للزكاة إذا توافرت فيها شروط الاستحقاق.
وأكدت دار الإفتاء أن هذا الحكم يراعي مقاصد الزكاة في إعانة المحتاجين وتخفيف الأعباء عنهم، بما يحقق التكافل الاجتماعي الذي دعا إليه الإسلام.



