ضبط قضايا نقد أجنبي بـ6 ملايين جنيه.. وهذه عقوبة الجريمة طبقا للقانون
واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكبرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 6 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ضبط سائق ميكروباص بتهمة زيادة الأجرة في بني سويف
وفي سياق منفصل، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بتحصيل أجرة أزيد من المقررة بمحافظة بني سويف.
وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى، وبسؤاله قرر أنه حال تواجده بأحد المواقف بالجيزة لإستقلال السيارة "الميكروباص" المشار إليها لتوصيله لمحافظة بنى سويف طلب قائد "الميكروباص" من الركاب أجرة أزيد من المقررة، فقام بدفع الأجرة لوجود زحام ولرغبته فى العودة لمحل سكنه.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، وقائدها سائق، له معلومات جنائية، يحمل رخصة قيادة منتهية، مقيم بدائرة مركز شرطة ناصر، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم التحفظ على السيارة الميكروباص، وإتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الإتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقًا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقًا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقًا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.


