تعدى على تلميذة في الصف السادس الابتدائي بالمنوفية.. مدرس أزهري يواجه هذه العقوبة
تمكنت مباحث مركز شرطة السادات التابعة لمدرية أمن محافظة المنوفية من القبض على مدرس خمسيني متهم بالتحرش بطالبة بإحدي المعاهد الأزهرية عقب تلقي بلاغ بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في تلك الواقعة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من الطفلة "ر.ط.ف"، 12 عامًا، تلميذه بالصف السادس الابتدائي بمعهد السادات الأزهرى بمدينة السادات، أفادت خلاله بتضررها من مدرس يُدعى "ح.م.ج"، 50 عامًا، منتدب للمراقبة في الامتحانات على الطلاب بالمعهد الأزهري المقيده به الطالبة بمدينة السادات.
وقام المتهم باستدراجها بعد إنتهاء الامتحانات منذ اسبوع وقام ملامسة اماكن حساسة فيها واماكن عفتها داخل مقر المعهد الأزهري بمدينة السادات.
وقررت جهات التحقيق بمركز ومدينة السادات بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في تلك الواقعة وذلك لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عقوبة التحرش
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.



