رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تأجيل محاكمة 86 متهما في قضية خلية النزهة الإرهابية.. وهذه عقوبتهم بالقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة بـ«خلية النزهة» رقم 8237 لسنة 2025، لـ جلسة 22 أغسطس لطلبات الدفاع.

أمر الإحالة

وكان أمر الإحالة قد تضمن أن المتهم الأول تولى قيادة داخل جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، وذلك من خلال الانضمام لجماعة الإخوان.

كما وجهت للمتهمين من الثاني حتى الخامس اتهامات بتمويل الإرهاب والاشتراك في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، فيما نُسب للمتهم الرابع ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي، وللمتهمين من الأول حتى الثالث تهمة التزوير، إلى جانب حيازة المتهم الأول بطاقة مزورة.

عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية، حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.

تم نسخ الرابط