رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

دهس 4 فتيات بدراجة نارية أمام جامعة القاهرة.. طالب يواجه هذه العقوبة

سيارة إسعاف - أرشيفية
سيارة إسعاف - أرشيفية

قررت النيابة المختصة حبس طالب متهم بدهس 4 طالبات أمام كلية التجارة بجامعة القاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب إصابتهن أثناء خروجهن من الحرم الجامعي بمنطقة الجيزة.

تفاصيل الواقعة 

كما أمرت النيابة بالتحفظ على الدراجة النارية المستخدمة في الحادث، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، إلى جانب الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابات، وسرعة إعداد التقرير الطبي النهائي لبيان الإصابات التي تعرضن لها.

وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الجيزة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم أمام كلية التجارة بجامعة القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة والفحص.

وكشفت التحريات أن طالبًا بكلية التربية الرياضية بجامعة حلوان كان يقود دراجة نارية بسرعة، قبل أن يصطدم بـ4 طالبات أثناء خروجهن من الجامعة، ما أسفر عن إصابتهن بسحجات وكدمات متفرقة، بينما أصيبت إحداهن بشرخ في القدم اليسرى.

وجرى نقل المصابات إلى مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد الدراجة النارية والتحفظ عليها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مؤكدًا أن الحادث وقع دون قصد.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على كافة الملابسات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.

تم نسخ الرابط