طالب يهدد مدرسا بعصا داخل مدرسة بالشرقية.. وهذه عقوبة الجريمة طبقا للقانون
أثارت واقعة غريبة داخل إحدى المدارس بمحافظة الشرقية حالة واسعة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداول مقطع فيديو يظهر طالبًا وهو يلوّح بعصا بلاستيكية في وجه أحد المدرسين داخل المدرسة، في مشهد صادم أثار تساؤلات كثيرة حول تفاصيل الواقعة وأسبابها.
وفور انتشار الفيديو، تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابساته والتأكد من حقيقة ما حدث، حيث كشفت التحريات أن الواقعة تعود إلى يوم 21 من الشهر الجاري داخل إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.
وباستدعاء المدرس الظاهر في الفيديو وسؤاله، أوضح أنه أثناء سير اليوم الدراسي وأعمال الامتحانات، فوجئ بعدد من الطلاب يحاولون الدخول إلى مبنى غير المخصص لأداء الامتحانات، وعندما حاول منعهم وتنبيههم للالتزام بالتعليمات، نشبت مشادة مع أحد الطلاب.
وأضاف المدرس أن الطالب كان يحمل عصا بلاستيكية بيده، وقام فجأة بالتلويح بها في وجهه بطريقة أثارت حالة من التوتر والارتباك داخل المدرسة، قبل أن يتم تداول الواقعة لاحقًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الطالب الظاهر في الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة القنايات بمحافظة الشرقية. كما نجحت القوات في ضبطه وبحوزته العصا البلاستيكية المستخدمة في الواقعة.
وبمواجهته، أقر الطالب بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر في الفيديو المتداول، مؤكدًا حدوث مشادة بينه وبين المدرس بسبب منعه من الدخول إلى المبنى.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما شددت الأجهزة المعنية على أهمية الحفاظ على الانضباط داخل المدارس وعدم السماح بأي تجاوزات تمس هيبة العملية التعليمية أو سلامة العاملين والطلاب.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.



