رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

فيديو اعتداء بسلاح أبيض بالإسماعيلية ينتهي بضبط المتهم.. وهذه عقوبته بالقانون

المتهم عقب القبض
المتهم عقب القبض عليه

شهدت محافظة الإسماعيلية واقعة مثيرة أثارت حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداول مقطع فيديو يوثق لحظة تعدي أحد الأشخاص على آخر باستخدام سلاح أبيض بأحد شوارع المحافظة، في مشهد أثار استياء وغضب المتابعين، ودفع الأجهزة الأمنية للتحرك السريع لكشف حقيقة الواقعة وضبط مرتكبها.

وبالفحص والتحري، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الحادث، إلا أن أجهزة الأمن بدأت في تتبع الفيديو المتداول وتحديد ملابساته وهوية المتورطين فيه.

وكشفت التحريات أن الواقعة تعود إلى يوم 20 من الشهر الجاري، حين كان عامل توصيل طلبات يمر بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وفوجئ بوقوع مشادة كلامية حادة بين طالب له معلومات جنائية وأحد المارة.

وأوضحت التحريات أن عامل التوصيل حاول التدخل لفض الاشتباك وتهدئة الأجواء، إلا أن الطالب انفعل بصورة مفاجئة، وقام بالتعدي عليه بالسب والضرب مستخدمًا سلاحًا أبيض كان بحوزته، ما تسبب في حالة من الذعر بين المتواجدين بالشارع، رغم عدم وقوع إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم، وعُثر بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو الذي أظهره مقطع الفيديو المتداول، مؤكدًا نشوب مشادة كلامية دفعته للتعدي على عامل التوصيل أثناء محاولته التدخل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرارها في رصد ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة التعامل مع أي وقائع تمس أمن وسلامة المواطنين، حفاظًا على الاستقرار والأمن العام.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط