رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

تعدى على مواطن بسلاح أبيض.. المتهم يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون

المتهم
المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الإسماعيلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعدى أحد الأشخاص على آخر بسلاح أبيض.

وكانت أجهزة الأمن بـ مديرية أمن الإسماعيلية، قد رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تعدى أحد الأشخاص على آخر بسلاح أبيض.

وكشفت التحريات عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 20 الجارى حال مرور عامل توصيل طلبات بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، فوجىء بحدوث مشادة كلامية بين طالب له معلومات جنائية  مقيم بدائرة القسم وأحد المارة، وحال محاولته الفض بينهما قام الطالب بالتعدى عليه بالسب والضرب بسلاح أبيض دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط الأخير وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية. 

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

تم نسخ الرابط