رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

أقرها النواب .. قيود رقابية صارمة على العاملين بمركز الأمن البيولوجي

الجمهور الإخباري

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، عددًا من المواد المنظمة لعمل المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، ضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع

ويأتي ذلك في إطار تعزيز منظومة الرقابة على الأنشطة البيولوجية، ووضع ضوابط صارمة لضمان حماية الأمن القومي والصحة العامة من أي ممارسات غير منضبطة داخل المنشآت الخاضعة للقانون.

قيود على عمل الموظفين بعد انتهاء الخدمة

ونصت المادة (20) من مشروع القانون على حظر عمل العاملين بالمركز في مجال الأنشطة البيولوجية لدى أي جهة عامة أو خاصة داخل أو خارج جمهورية مصر العربية أثناء فترة عملهم بالمركز، وكذلك لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء خدمتهم، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الإدارة.

ويهدف هذا القيد إلى منع تضارب المصالح وحماية المعلومات الحساسة المرتبطة بعمل المركز، وضمان عدم استغلال الخبرات المكتسبة في أنشطة قد تمس الأمن البيولوجي للدولة.

منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالمركز

ووافق مجلس النواب على المادة (21)، التي تمنح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالمركز، الذين يتم تحديدهم بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع رئيس مجلس الإدارة، وبناءً على اقتراح مجلس الإدارة وجهات الأمن القومي.

وتقتصر هذه الصفة على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم منشآت الأمن والأمان البيولوجي، بما يعزز قدرة المركز على ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

صلاحيات موسعة للتفتيش على المنشآت البيولوجية

كما أجاز القانون في المادة (22) منح جهات التفتيش صلاحيات موسعة للتأكد من التزام المنشآت بأحكام القانون وشروط الترخيص، بما يشمل الدخول إلى المنشآت في جميع الأوقات، والحصول على المعلومات والإيضاحات اللازمة من ذوي الصلة، والاطلاع على السجلات التي يحددها مجلس الإدارة.

وتشمل الصلاحيات كذلك فحص مواقع الحوادث المتعلقة بالأنشطة البيولوجية، والتحقق من الالتزام بمعايير السلامة والأمان، إلى جانب إمكانية إجراء التفتيش الفوري في حالات الطوارئ أو الاشتباه في وقوع سلوك إجرامي.

كما يتيح القانون لمأموري الضبط القضائي اتخاذ إجراءات عاجلة في الظروف الاستثنائية، وفق ما يحدده مجلس إدارة المركز، بما يضمن سرعة الاستجابة للأزمات المحتملة.

تم نسخ الرابط