بعد الإيقاع بـ«بلطجية السوشيال ميديا» بالفيوم.. هذه عقوبتهم طبقا للقانون
تفاعلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بسرعة حاسمة مع ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، ونجحت في كشف الملابسات الحقيقية لمنشور جرى تداوله على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا، يتضمن تضرر أحد المواطنين من قيام شخصين بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بدائرة محافظة الفيوم، حيث تبين أن حقيقة الواقعة مجرد مشاجرة شوارع وتبادل اتهامات بسبب خلافات الجيرة.
ضبط سائق وصاحب مقهى وعامل
وبالفحص والتدقيق الجنائي، تبين أن الواقعة تعود إلى تاريخ 13 من الشهر الجاري، حيث اندلعت مشاجرة عنيفة بدائرة مركز شرطة الفيوم بين طرفين؛ الطرف الأول يضم سائقاً ومالك مقهى، والطرف الثاني عامل مصاب بجروح قطعية وسحجات متفرقة بالجسم وله معلومات جنائية مسجلة، وتبين أن جميعهم مقيمون بدائرة المركز.
كشفت التحريات الأمنية أن شرارة المعركة بدأت على خلفية خلافات قديمة ومتجددة حول الجيرة، وقام على إثرها الطرف الثاني برشق الطرف الأول بالحجارة أثناء مرورهما من أمام منزله، لتتطور المشادة إلى تشابك دموية باليد، حيث استل المتهم الثاني من الطرف الأول سلاحاً أبيض "مطواة" كان بحوزته، وتعدى بها على الطرف الثاني محدثاً ما به من إصابات وجروح قطعية سالفة الذكر.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من مباحث مركز الفيوم من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة، وعثر بحوزة المتهم من الطرف الأول على الأداة المستخدمة في التعدي. وبمواجهتهم أمام رجال المباحث انهاروا وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، معترفين بأن الخلافات الجيرة هي السبب وراء المعركة ولا وجود لأعمال بلطجة منظمة كما أشيع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
عقوبة البلطجة
نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.