مظهر شاهين: زواج الرجل بأخرى ليس سببًا مباشرًا للطلاق إلا بثبوت الضرر
أكد الشيخ مظهر شاهين، في تصريحات خاصة، رفضه اعتبار زواج الرجل من امرأة أخرى سببًا مستقلًا ومباشرًا لطلب الزوجة الأولى الطلاق للضرر، موضحًا أن الضرر لا يتحقق بمجرد ممارسة الزوج لحق أباحته الشريعة الإسلامية بضوابط محددة.
وأوضح شاهين أن طلب الطلاق للضرر يجب أن يستند إلى أضرار فعلية ومثبتة، مثل الإيذاء أو الهجر أو عدم العدل بين الزوجات أو الامتناع عن النفقة، مشددًا على ضرورة إثبات الزوجة لما وقع عليها من ضرر حقيقي.
وأشار إلى أن الزواج الثاني، إذا تم وفق الضوابط الشرعية، لا ينبغي اعتباره ضررًا مفترضًا، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية تقوم على مبادئ العدل والرحمة وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وشدد شاهين على أن التعدد في الإسلام ليس بابًا مفتوحًا دون قيود، بل يرتبط بالقدرة على تحقيق العدل وتحمل المسؤولية، مستشهدًا بقوله تعالى:
﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾.
وأضاف أن العدل يمثل الأساس في إباحة التعدد، وأن الاكتفاء بزوجة واحدة عند الخوف من التقصير يُعد الضمانة الحقيقية لحفظ الحقوق واستقرار الأسرة.