رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

ضبط طالبين بعد وصلة استعراض خطيرة بدراجة نارية في الإسكندرية.. وهذه عقوبتهما بالقانون

المتهمان
المتهمان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخصان يستقلان دراجة نارية ويؤديان حركات استعراضية خطيرة، معرضين حياتهما وحياة المواطنين للخطر بمحافظة الإسكندرية.

تفاصيل الواقعة 

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها الذي تبين عدم حمله رخصة قيادة، ومستقل الدراجة، وهما طالبان مقيمان بدائرتي قسمي شرطة باب شرق وسيدي جابر.

وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بقصد الاستعراض والتباهي، وتم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.

تم نسخ الرابط