هل تجب زكاة في المال المستحق لمالك العقار لدى المستأجر؟ الإفتاء تجيب
أوضحت دار الإفتاء أنه لا تجب الزكاة في الأموال المستحقة لمالك العقار قِبَلَ المستأجر إلا بعد استيفائها وقبضها وحولان الحول عليها بعد القبض إذا كانت قد بلغت النصاب.
وتابعت: والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.