وكيل اتصالات النواب لـ"الجمهور": يجب أن يعامل قانون الأسرة الرجل والمرأة بصورة متساوية طبقا للدستور
كشفت النائبة مها عبد الناصر ، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن ما لمطلوب بشكل عام أن يتضمنه قانون الأحوال الشخصية.
مصلحة الأطفال
وأكدت عبد الناصر في تصريحات خاصة لـ" الجمهور" أن أي قانون للأسرة أو الأحوال الشخصية يركز على أمور كثيرة منها مصلحة الأطفال وهو أهم شيىء وأن يعامل الرجل والمرأة بصورة متساوية طبقا للدستور ، ولايكون هناك تفرقة ويكون هناك آليات لتنفيذ أي أمور لأنه قانون بمفرده بدون آليات تنفيذ ، وبدون ما تتخذ الدولة مسئوليتها الكاملة تجاه الأطفال والذين يعتبروا أكثر المتضررين مما يحدث بعد الطلاق ، فإن هذا لن يوصلنا إلى أي شيء.
وكان قد أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الأسرة للمسلمين إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، وذلك لمزيد من الدراسة والمناقشة، ويأتي المشروع متضمنًا تعديلات جوهرية تمس ملف الحضانة وتنظيم العلاقة الأسرية بعد الانفصال، مع إعادة ترتيب الأولويات بما يراعي مصلحة الطفل الفضلى.
ترتيب جديد للحضانة يبدأ بالأم ثم الأب
نصت المادة (115) من مشروع القانون على أن الحضانة تعني حفظ الطفل وتربيته ورعايته، مؤكدة أنها تثبت أولًا للأم، ثم للأب، ثم لمحارم الطفل من النساء وفق ترتيب محدد، مع إعطاء الأولوية لمن يرتبط بالأم قبل الأب.
وجاء ترتيب المستحقين للحضانة على النحو التالي: الأم، ثم الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأخوات، ثم بنات الأخوات، ثم العمات والخالات وفق تسلسل تفصيلي. كما منح المشروع المحكمة سلطة تقديرية في مخالفة هذا الترتيب إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك.
وفي حال عدم وجود مستحقين أو ثبوت عدم صلاحيتهم، تنتقل الحضانة إلى العصبات من الرجال وفق ترتيب الإرث، ثم إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات، وإذا تعذر ذلك يتم إيداع الطفل لدى جهة مأمونة بقرار قضائي.
كما نصت المادة على أنه لا يجوز منح الحضانة لغير المحارم عند اختلاف الجنس، مع التأكيد على أن فقدان الحضانة أو التنازل عنها لا يُعتد به إلا وفق ما تراه المحكمة محققًا لمصلحة الطفل.