رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

هدد عاملا بسلاح أبيض بالإسكندرية.. بلطجي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون

المتهم عقب القبض
المتهم عقب القبض عليه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية بالإسكندرية في فك طلاسم مقطع فيديو "الهانوفيل" الذي أثار استياءً واسعاً، بعدما ظهر فيه شخص يمارس أعمال البلطجة والترهيب تجاه عامل بسيط داخل مقر عمله. الواقعة التي بدأت برصاصات "بندقية صيد" وانتهت بتهديد بـ "سلاح أبيض"، لم تمر مرور الكرام على رادارات المتابعة الأمنية، التي تحركت لتعيد الحق لأصحابه وتؤكد أن "شريعة الغاب" لا مكان لها في شوارع الثغر.

التحريات الدقيقة التي أجراها رجال مباحث قسم شرطة الدخيلة، كشفت أن المجني عليه (عامل بجراج) لم يفعل شيئاً سوى ممارسة حقه في الاعتراض على قيام المتهم بصيد الطيور أمام الجراج، مما قد يعرض المارة والممتلكات للخطر. وبدلاً من الاعتذار، استعرض المتهم "عضلاته" وقام بإخراج سلاح أبيض والتعدي على العامل بالسب والضرب، في محاولة لفرض سيطرته وإسكات صوت الحق، متوهماً أن تسجيله الجنائي وسوابقه سيحميانه من الملاحقة.

ومع تحديد هوية "بلطجي الهانوفيل"، انطلقت مأمورية أمنية نجحت في محاصرته وضبطه، والمفاجأة كانت في العثور بحوزته على "أدوات الجريمة" (بندقية ضغط الهواء والسلاح الأبيض) التي ظهرت في الفيديو المتداول. وبمواجهته، انهار المتهم "المسجل خطر" واعترف بتفاصيل الواقعة، ليرحل من شوارع الإسكندرية إلى خلف القضبان، مسدلاً الستار على لحظات من الترهيب، ومؤكداً أن كاميرات الهواتف ويقظة رجال الأمن هما المرصاد لكل من تسول له نفسه ترويع الآمنين.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

تم نسخ الرابط