رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

لابتزاز سائق ميكروباص بأسلوب البلطجة للاستيلاء على أموال..عنصر جنائي يواجه هذه العقوبة

المتهم
المتهم

في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بتحصيل مبالغ مالية من قائد سيارة "ميكروباص" دون وجه حق بمحافظة الغربية.

تفاصيل الواقعة 

بالفحص، أمكن تحديد السيارة الميكروباص وقائدها، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، وبسؤاله أقر بتعرضه لواقعة استيقاف من قِبل أحد الأشخاص أثناء توقفه لتحميل الركاب بأحد شوارع دائرة قسم شرطة ثان طنطا، حيث قام المتهم بتحصيل مبلغ مالي منه دون وجه حق بأسلوب "البلطجة".

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عنصر جنائي مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بمقطع الفيديو.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة صور الخروج على القانون وضبط كل ما يتم تداوله من وقائع على مواقع التواصل الاجتماعي.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

تم نسخ الرابط