رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

بعد ضبط تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه وتجارة المخدرات بسوهاج.. وهذه عقوبته بالقانون

المتهمون
المتهمون

مكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي شديد الخطورة بمحافظة سوهاج، تخصص في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه والإتجار بالمواد المخدرة، كما أسفر التعامل الأمني مع عناصره عن مصرع أحدهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

تفاصيل الواقعة 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة جرجا بلاغًا من سائق مركبة “توك توك” مصاب بإشتباه كسر في الذراع، أفاد فيه بقيام شخصين باستيقافه والتعدي عليه بعصا خشبية، وقيام أحدهما بإشهار سلاح ناري “بندقية آلية” والاستيلاء على مركبته أثناء سيره بأحد الطرق بدائرة المركز، قبل أن يتمكن الأهالي من ضبط أحد المتهمين.

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم تشكيل عصابي يضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، محكوم عليهم في قضايا “سرقة بالإكراه ومخدرات وخطف”، واتخذوا من الإتجار في المواد المخدرة وارتكاب وقائع السرقة بالإكراه نشاطًا إجراميًا لهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف عناصر التشكيل، وأثناء الضبط بادر أحدهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، ما دفعها للتعامل، وأسفر ذلك عن مصرعه، وضبط باقي المتهمين.

كما تم ضبط عدد من الأسلحة النارية شملت بندقيتين آليتين، وبندقيتين خرطوش، وفردي خرطوش، بالإضافة إلى 3 كيلوجرامات من المواد المخدرة “حشيش وشابو”، و4 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، إلى جانب مركبة التوك توك المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تم نسخ الرابط