لاتهامها بإدعاء كاذب بقتل طفلتين.. سيدة بالبحيرة تواجه هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات من إحدى السيدات بقيام جيرانها بالتنقيب عن الآثار داخل منزلها، والتعدي عليها واحتجازها، وادعائها وقوع جريمة قتل لطفلتين بإحدى قرى مركز شرطة دمنهور.
وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات جملةً وتفصيلًا، حيث أمكن تحديد الشاكية، وتبين أنها عاملة مقيمة بدائرة مركز شرطة دمنهور.
كما تم تحديد المشكو في حقهما، وهما شقيقان، وبسؤالهما أنكرا ما نُسب إليهما، وأكدا أن هناك خلافات جيرة مستمرة مع الشاكية، التي اعتادت تقديم بلاغات كيدية ضدهما، كما أيد نجلا شقيقها وجود خلافات متكررة بينها وبين الجيران.
وبإعادة مناقشة السيدة، أقرت باختلاق الواقعة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف النيل من جيرانها بسبب خلافات بينهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
ونص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك إشاعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به. ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:
الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.
الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.
عقوبة البلاغ الكاذب
تتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة.
نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين". كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".