رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

أين يقف الإمام عند الصلاة على جنازة المرأة؟.. أمينة الفتوى تجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول موضع وقوف الرجل عند إمامته للمرأة في الصلاة، موضحةً أن الأمر يختلف باختلاف نوع الصلاة، سواء كانت من الصلوات العادية أو صلاة الجنازة.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد: أنه في الصلوات العادية، إذا أمَّ الرجل امرأة واحدة أو مجموعة من النساء، فإنه يتقدم عليهن ويقف أمام الصف، وتكون المرأة أو النساء خلفه، كما هو المعتاد في ترتيب الصفوف.

وأضافت أنه إذا كان يصلي بجماعة تضم رجالًا ونساءً، فإنه يقف في المقدمة، ويقف الرجال خلفه، ثم تقف النساء في الصفوف الخلفية، وهذا هو الترتيب المعروف في صلاة الجماعة حال الحياة.

وأكدت أمينة الفتوى، أن الأمر يختلف في صلاة الجنازة، حيث إن موضع وقوف الإمام من الجنازة يُعد من باب السنة والاستحباب وليس من الأركان الواجبة، بحيث إن تغيير مكان الوقوف لا يؤثر على صحة الصلاة.

وأشارت إلى أن الراجح من أقوال الفقهاء أن الإمام يقف عند رأس المتوفى إذا كان رجلًا، ويقف عند وسط المتوفاة إذا كانت امرأة، مستندين في ذلك إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع التأكيد على أن مخالفة هذا الموضع لا تبطل صلاة الجنازة لأنها من السنن وليست من الواجبات.

كيف تغتسل المرأة التي تستخدم لاصقة منع الحمل؟

في سياق اخر أوضحت أمينة الفتوى، كيفية اغتسال المرأة التي تستخدم لاصقة منع الحمل، موضحةً أن هذه المسألة ترتبط بطبيعة اللاصقة نفسها، وكذلك بالحالة الطبية التي تستدعي استخدامها.

وأوضحت أمينة الفتوى، أن المرأة في هذه الحالة تكون ملزمة طبيًا بعدم نزع اللاصقة قبل موعد تغييرها، لأن نزعها قد يؤدي إلى ضرر أو إفساد مفعولها، ومن هنا يتم التفريق في الحكم بحسب نوع اللاصقة.

وأضافت أنه إذا كانت اللاصقة تسمح بمرور الماء أو تتشربه بحيث يصل الماء إلى ما تحتها، فلا تؤثر في صحة الغُسل، أما إذا كانت لا تسمح بوصول الماء، فإنها تُعامل معاملة الجبيرة، فتقوم المرأة بالمسح عليها مع غسل باقي الجسد، ويكون الغُسل في هذه الحالة صحيحًا.

وأكدت أنه إذا كان المسح على اللاصقة قد يؤدي إلى فكها أو الإضرار بها، فيمكن وضع حائل عليها يمنع وصول الماء المباشر، ثم المسح على هذا الحائل مع استكمال غسل باقي الجسد، وبذلك تتحقق الطهارة الصحيحة التي تبيح أداء العبادات.

وأشارت أمينة الفتوى، إلى أن هذا الحكم لا ينطبق على كل أنواع اللاصقات، فهناك لاصقات بسيطة يمكن إزالتها دون ضرر، وفي هذه الحالة يجب نزعها أثناء الطهارة، ثم إعادة وضعها بعد الغُسل، أما إذا كان في نزعها ضرر طبي أو تأخير في الشفاء، فإنها تُعامل معاملة الجبيرة وتُراعى فيها الضرورة.

تم نسخ الرابط