رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

الداخلية تطلق ورشتي عمل لطلاب الجامعات والمجتمع المدني لمواجهة الشائعات..وهذه عقوبة نشرها

جانب من الورشة
جانب من الورشة

في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية لتعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ مفاهيم الانتماء الوطني، نظمت الوزارة ورشتي عمل تدريبيتين بمركز بحوث الشرطة بـأكاديمية الشرطة المصرية، لطلاب الجامعات المصرية وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت عنوان: "دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول".

الشائعات أحد أخطر أدوات حروب الجيلين الرابع والخامس

وأكدت الوزارة أن الشائعات والأخبار الكاذبة تمثل أحد أخطر أدوات حروب الجيلين الرابع والخامس، والتي تستهدف النيل من استقرار الدول من الداخل، عبر بث الفتن وزعزعة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مشددة على أهمية تنمية الوعي المجتمعي باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة تلك التهديدات.

وشهدت ورش العمل سلسلة من المحاضرات التوعوية التي تناولت خطورة الشائعات وتأثيرها السلبي على استقرار المجتمعات، إلى جانب استعراض آليات وأساليب الحروب الحديثة وكيفية توظيفها في التأثير على الرأي العام وتوجيهه، فضلاً عن إبراز جهود الدولة في مجالات التنمية الشاملة وبناء الإنسان، وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية.

كما تضمنت الفعاليات زيارة ميدانية للمشاركين من طلاب الجامعات إلى قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، حيث تعرفوا على الدور الحيوي للقطاع في رصد الشائعات المتداولة والتعامل الفوري معها، إلى جانب آليات تلقي شكاوى المواطنين والاستجابة لها، فضلاً عن استعراض التقنيات الحديثة المستخدمة في إعداد وإنتاج المواد الإعلامية والتقارير المصورة التي تعكس جهود الوزارة في مختلف القطاعات.

عقوبة نشر الشائعات

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

تم نسخ الرابط