رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

هل مبلغ التأمين بعد الوفاة يُعد ميراثًا؟ أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي

الدكتور علي فخر
الدكتور علي فخر

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مبلغ التأمين الذي يصرف بعد وفاة شخص لا يُعد تلقائيًا جزءًا من الميراث، بل يختلف حكمه بحسب اللوائح المنظمة لصرفه وطبيعة التوزيع.

وجاء ذلك خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، حيث رد على سؤال حول حالة متوفى ترك زوجة وولدين ووالد، وصُرف له مبلغ من شركة التأمين بعد وفاته، قبل وفاة والده.

وأكد أمين الفتوى أن التركة الأصلية تُقسم بين الورثة وفق الأنصبة الشرعية: للزوجة الثمن، وللأب السدس، وما تبقى للولدين بالتعصيب بعد أصحاب الفروض.

أما مبلغ التأمين فيعتمد حكمه على شروط الشركة:
إذا كان منصوصًا على الصرف لجميع الورثة، فيُعامل كميراث ويُقسم وفق الأنصبة الشرعية.
إذا كان مخصصًا لفئة معينة (مثل الزوجة فقط أو الأبناء أو الأب)، فيتم توزيعه وفق هذه اللوائح دون إلزام بقسمة على الجميع.

وأشار فخر إلى أن هذا المال يُعد في حقيقته تبرعًا من الشركة، ومن حق المانح تحديد الجهة التي يُصرف إليها، سواء كانت جميع الورثة أو بعضهم فقط، بما يتوافق مع اللوائح المنظمة.

تم نسخ الرابط